للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الخسارة في التأمين لا تبيح تملك الفائدة الربوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص وضع أمواله فى شركة تأمين وفى بنك، ولما علم بحرمتها تاب إلى الله وسحب هذه الأموال، فأما الأموال التي كانت في شركة التأمين فخسرها بالكامل والأموال التي فى البنك زادت بمقدار الفائدة، فهل يجوز له أن يأخذ أموال الفائدة عوضا له عن ما خسره فى شركة التأمين، علما بأن الفائدة أقل مما خسره في التأمين؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز تملك الفائدة الربوية ويجب التخلص منها بصرفها في وجوه الخير، كما هو مبين في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣٥١٩، ١٦١٩١، ٥٧٧٣.

وحصول الخسارة في شركة التأمين لا يبيح تملك الفائدة الربوية مقابل هذه الخسارة لأنه لا علاقة لهذا بهذا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>