للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تغيير النذر أو استبداله]

[السُّؤَالُ]

ـ[نذرت أن أصوم شهرا اثنين وخميس وفي نيتي أن يكون لفظ شهر ثلاثين يوما السؤال: هل أستطيع أن أصوم غير هذين اليومين (الاثنين والخميس)) لتكملة هذا الشهر وهل يمكن إعطاء فدية بدل الصوم نتيجة ظروف اجتماعية تمنعني من متابعة الصوم؟

ولكم كل التقدير والاحترام.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أن الإقدام على النذر مكروه لثبوت النهي عنه كما تقدم في الفتوى رقم: ٥٦٥٦٤، ومن نذر طاعة لله تعالى وجب عليه الوفاء بها على الطريقة التي حصل بها النذر، ولا يجزئه تغيير هذا النذر أو استبداله.

وبناء عليه؛ فلا يجزئك غير صيام يومي الاثنين والخميس كما نذرت، ولا يجزئ استبدالهما بغيرهما بإخراج فدية ونحوها، لكن لا مانع من تفاوت الصوم المذكور إذا كانت صيغة النذر لا تقتضي الفور تفاديا للحرج والمشقة، وراجعي الفتوى رقم: ٢١٣٩٣، مع التنبيه على أن من عجز عن الوفاء بالنذر عجزا مؤقتا فله الانتظار حتى يستطيع الوفاء به، وإن كان العجز مستمرا لا يرجى زواله ففي هذه الحالة تكفي كفارة يمين كما تقدم في الفتوى رقم: ٢٤٠٧٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>