للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الاحتجاب من أقارب االزوج]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجب علي التحجب أمام ابن أخت زوجي الصغير البالغ من العمر ١٢ أو١٣ سنة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على المرأة المسلمة أن تتحجب أمام ابن أخت زوجها إذا كان بالغا أو قارب ذلك، لأنه ليس من المحارم إلا إذا كان محرما لها بسبب آخر من رضاع أو غيره، فأقرباء الزوج أجانب عن زوجته فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمو وهو أخو الزوج أو قريبه فحذر من ذلك وقال: الحمو الموت. رواه البخاري ومسلم

وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: ١٥٣٧٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ شعبان ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>