للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عمل المرأة جائز إذا لم تكن هناك مفسدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا امرأتي دكتورة وتضطر بصفة عملها إلى المبيت خارج المنزل.

السؤال: هو أنا منعتها من المبيت خارج المنزل أو الطلاق؟ ما حكمكم في الكلام الذي بدر مني؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فعمل المرأة جائز إذا لم تكن هناك مفسدة أو محرم، كالاختلاط أو التبرج والسفور، أو الخلوة برجل أجنبي، ولم يكن عملها مُخِلاًّ بواجباتها نحو زوجها وأولادها. فإذا وُجِدَ شيء من ذلك فلا يجوز لها العمل.

وعمل المرأة كدكتورة في المستشفى والمبيت ليلاً في المستشفى لا يخلو غالبًا من خلوة بدكتور مُنَاوب في المستشفى. فعلى هذا لك الحق أن تمنعها من هذا العمل إذا كنت قائمًا بما يجب عليك من النفقة، وننصح هذه المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تطيع زوجها، وأن لا تقدِّم عملها على بيتها، فيكون عملها سببًا في تشتيت هذا البيت. كما ننصح الزوج كذلك بالإحسان إليها، وعدم منعها من عملها إذا لم يكن هناك محظور شرعي، وكان المجتمع محتاجًا لخدماتها.

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.

وللفائدة نحيل السائل على الفتوى رقم: ٢٠٦٦٧، حول موضوع عمل المرأة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ رجب ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>