للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البيع الحقيقي لا يلزم فيه العدل بين الأبناء]

[السُّؤَالُ]

ـ[في البداية لقد قام جدي منذ عدة سنوات وفي حياته ببيعي منزله - وهو كل ما يملك - لأسباب يطول شرحها إلا أنه بذلك يكون قد أعطى والدي كما أراد وحرم أعمامي الاثنين الباقيين. لقد قمت وبعد أن علمت أن ما فعله جدي كان حراما بإرجاع الحق لأصحابه - بيعا بالتساوي بين الإخوة الثلاثة - وذلك رغم معارضة الكل ورغم ما انجر عن ذلك من مشاكل، إلا أني أحتسب ذلك كله عند الله. كل هذا لأقول لكم إنه الآن وبعد أشهر من زواجي في منزل بالكراْء وعندما أردت الانتقال إلى منزل أبي تقول لي والدتي إن علي تصفية الوضع القديم قبل كل شيء هي تقترح علي أن أشتري ثلثي أعمامي - وربما قد يتنازلان لي عن حقهما - ثم إن أبي سيهب لي على الراجح نصيبه - دون إخوتي طبعا - لأني مع ظروفي المادية الحالية لن أستطيع أن أشتري شيئا من أحد ... فهل هذا يسوغ لي أن أقبل هذا الاقتراح علما وأن الكل قد ترك المنزل المذكور ًمهجورا ً ولا أحد من أبي وأعمامي وإخوتي يود التدخل في الموضوع ... هل عدنا من حيث بدأنا أم ماذا؟ ماذا عن إخوتي وأبناء أعمامي؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ففي السؤال غموض حيث إننا لم نتبين من باع له الجد هل باع لأبيك أم لك، ولم نعرف أيضا ما إذا كان البيع حصل حقيقة أم أنها مجرد هبة تحت غطاء البيع. وعلى العموم نقول: إن البيع الحقيقي لا يلزم فيه العدل فهو كما لو تم مع غير الأبناء، وإنما يجب العدل في العطية والهبة ونحوها. وبناء عليه، فإن كان الجد قد باع منزله لأحد أبنائه بيعا صحيحا دون محاباة أو حيلة للتفضيل وحرمان باقي أبنائه فلا حرج عليه ولايلزم رد ذلك البيع. أما وقد كان ما كان وحصل بعض المنزل بيد أعمامك وترغب في شرائه فإنه لاحرج عليك في ذلك، ولو تنازلوا لك عنه فلاحرج عليهم في ذلك، كما لاحرج عليك في قبوله. وللمزيد انظر الفتوى رقم: ١٠٨٦٨١.

وإذا لم يكن ما ذكرناه كافيا للجواب عما سألت عنه فوضح لنا بالتحديد عين المسألة التي تريد الاستفسار عنها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رجب ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>