للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حلف عليها بالطلاق ثلاث مرات]

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

حدث خلاف بيني وبين زوجي بسبب الشك فيه، وفي كل مرة يحلف علي بالطلاق لأذهب إلى منزل أمي مرة لمدة أسبوع ومرة لأحضر العيد مع أمي، ولا أعود إلا بعد انتهاء العيد، ووصل عدد الحلفان إلى ثلاث مرات فهل هذا يعد طلاقاً، وهل أنا في حكم المطلقة، بالرغم من أني أعيش مع أولادي في حجرة في المنزل وهو في حجرة أخرى، ولم يختلى بي الخلوة الشرعية.....؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا لم نفهم السؤال على وجه كامل، ولكننا نقول إذا كان الزوج قد حلف بالطلاق كاذباً أو حلف بالطلاق على فعل شيء ثم لم يحصل هذا الشيء فإن الطلاق قد وقع، فإن كان ذلك في الثلاث فقد وقع في الثلاث وإن كان في اثنتين فقد وقع اثنتان وإن كان في واحدة فقد وقعت واحدة، وهذا هو مذهب الجمهور القائلين بأن الحلف بالطلاق هو طلاق معلق، يقع عند حصول التعليق، وهذا القول هو الراجح وهو المفتى به في الشبكة، وقال بعض أهل العلم: إن الحلف بالطلاق راجع إلى النية فإن كان الحالف يريد الطلاق فهو طلاق، وإن كان يريد اليمين فهي يمين، فيها الكفارة عند الحنث. وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٣١٢٥٩، ٣٦٢١٥، ٧٦٦٥.

ونريد أن ننبه السائلة إلى أمرين:

الأول: أنه لا يجوز لها الشك في زوجها، وينبغي أن تكون العلاقة بينها وبين زوجها مبنية على حسن الظن، وحسن العشرة وعدم تتبع الزلات.

الثاني: أن الذي يفصل في مسائل الطلاق هو المحكمة الشرعية وذلك لاحتمال وجود ملابسات لم تذكر في السؤال قد تغير من الحكم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>