للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[العمل في جباية الضرائب للدولة اليهودية لايجوز]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا وزملائي نعمل في قسم للجباية في بلدية عربية داخل الخط الأخضر - عرب ٤٨ - بحكم وظيفتنا يطلب منا جباية الأموال من الناس لصالح البلدية والتي تقوم بصرف هذه الأموال على البنى التحتية لبلدتي

١- ما حكم وظيفتي حسب الشرع ٢- ما حكم الذي يطلب منه دفع الضريبة في هذه الحالة٣- هل هذه الأموال تعد أموال وقف للمسلمين وبارك الله فيكم "]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن المعلوم أن الضرائب لا يجوز جمعها إلا للدولة المسلمة، ولايجوز ذلك إلا في حالة خلو بيت مال المسلمين، وعجزه عن القيام بمصالحهم، أو في حالة دعم المجهود الحربي للدولة المسلمة، أما أن تجمع الضرائب من المسلمين لدولة العدو الصهيوني فهذا مالا يجوز ألبتة. وعليه فلا يجوز لك العمل في هذه الوظيفة ومن معك من المسلمين، ويجوز للمسلم أن يتخلص من هذه الضريبة ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يمكن اعتبار الضريبة بمثابة الوقف، فلكل من الضريبة والوقف حده، فالضريبة مأخوذة بقوة القانون والدولة، والوقف تبرع وهبة من غير إجبار، بل بمجرد الاختيار. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ شوال ١٤٢١

<<  <  ج: ص:  >  >>