للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع الزكاة للمحتاج الذي لا ينفق عليه أهله]

[السُّؤَالُ]

ـ[شاب في ظروف مرضية ونفسية يتركه أهله بدون رعاية أو اهتمام فهل يجوز إخراج جزء من زكاة المال له مع العلم بقدرة الأهل على الإنفاق عليه بسخاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزكاة لا تصرف إلا لأهلها المنصوص عليهم في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:٦٠} ، وقد ذكرناهم في الفتوى رقم: ٢٧٠٠٦.

فالمرض النفسي بذاته لا يجعل صاحبه مصرفاً من مصارف الزكاة.

وإذا كان الشاب المشار إليه من أهل الزكاة جاز دفع الزكاة إليه ولو كان أهله قادرين على الإنفاق عليه ما داموا لم يفعلوا، لأن العبرة بحاله لا بحال أهله، وإذا لم يكن من أهل الزكاة لم يجز دفعها إليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ ذو الحجة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>