للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم استعمال كريم الجلسرين الحيواني]

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد أن أسال عن كريم الجلسرين به ماده من مخ الحيوان ولكن لم يذكر أي حيوان فهل يجوز استخدامه؟ وهنالك كريمات بها جلسرين مع مواد أخرى فهل نستعملها؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت المادة المذكورة أو نحوها من المواد الحيوانية قد عولج كيميائيا حتى استحال إلى عين أخرى ثم وضعت في الكريم فلا حرج في ذلك لأن الاستحالة مطهرة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٥٥٨٧.

وأما إذا كانت قد وضعت في الكريم قبل استحالتها فينظر.. فإن علم أنها من حيوان بحري أو من حيوان مذكى مما تحله الذكاة فلا حرج في ذلك، وإن لم يعلم ذلك وجب اجتنابه لأن الأصل في اللحوم والشحوم ونحوها التحريم حتى يثبت دليل الإباحة. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في منظومته في القواعد الفقهية:

والأصل في الأبضاع واللحوم * والنفس والأموال للمعصوم

تحريمها حتى يجيء الحل * فافهم هداك الله ما يحل

وراجع الفتوى رقم: ٦٢٤٩١.

وأما الكريمات المحتوية على مواد أخرى غير حيوانية فلا حرج في استعمالها إلا إذا علم أنها نجسة أو ضارة لأن الأصل في الأشياء عدا ما ذكرنا الإباحة، وراجعي الفتوى رقم: ٥٧١٤٢، والفتوى رقم: ٥٧٢٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>