للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نكاح بنت الخالة من الرضاع لا يصح]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز الزواج من ابنة خالي علماً بأني قد رضعت من جدتي التي هي أم أمي حيث أن جدتي تزوجت بعد وفاة جدي والد أمي برجل آخر وأنجبت منه ولداً وهذا الولد هو الذي رضعت معه حيث يكون خالا لي وأخا من الرضاعة في نفس الوقت وأخا لأمي من الأم أرجو الإجابة على هذا السؤال مأجورين وجزاكم الله خيراً ووفقكم الله. والسلام عليكم ورحمته الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت قد رضعت من جدتك خمس رضعات فأكثر في الحول الأول أو الثاني أو فيهما فقد صرت بذلك ابناً للجدة من الرضاعة وصار أخوالك وخالاتك إخوة لك من الرضاعة، وعليه فلا يجوز لك الزواج من بنت خالك الذي هو أخ لك من الرضاعة، لأنك عم لها من الرضاع.

وراجع الفتوى رقم: ٩٢٧٦ - والفتوى رقم: ١٩١٩٧ - والفتوى رقم: ١٩٩٦٦ - والفتوى رقم: ٢٠٦٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ذو الحجة ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>