للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم سماع المرأة إنشاد الرجل والعكس]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كان إنشاد الشعر جائزا وهذه الأناشيد جائزة بضوابط فما حكم سماع الرجل لنشيد المرأة، وحكم سماع المرأة لنشيد ينشده الرجل، ولماذا الأول غير جائز والثاني جائز، وهل توجد مشكلة لو علمنا أناشيد تنشدها المرأة ليسمعها النساء دون الرجال، وأناشيد ينشدها الرجال ليسمعها الرجال من دون النساء، فكل فريق يأخذ نشيد جنسه ويكون بضوابط ووفق محافظة من الموزعين كما يوزع البائع ملابس النساء وملابس الرجال؟ وبارك الله في عملكم، وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فسماع الرجل الأجنبي لنشيد المرأة لا يجوز لما فيه من إثارة الفتنة، وأما سماع النساء لإنشاد الرجل فإن كان مضبوطاً بالضوابط الشرعية، التي ذكرت في الفتوى رقم: ١٦١٥٩ فلا مانع منها شرعاً.

ولما ورد في الصحيحن عن أنس بن مالك قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم حاد يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: رويدك يا أنجشه لا تكسر القوارير. يعني ضعفة النساء.

ولا مانع أن تقتصر النساء على سماع أناشيد النساء ويقتصر الرجال كذلك على أناشيد الرجال بل هذا هو الأفضل، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: ١٦١٥٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ربيع الأول ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>