للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يخصم قيمة ما بناه الأولاد فوق بيت الأم من التركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[جار لنا توفيت زوجته التي كانت تملك قطعة أرض عليها بيت، ثم طلب إليها ولدان من أولادها أن يبنيا لهما بيوتا فوق هذا البيت فوافقت وقاموا ببنائها من حسابهما وعلى نفقتهما ولكن حسب القانون الأرض وما عليها لصاحبها وهي لم تسجل هذه البيوت لأولادها ما هو حكم الشرع في هذه القضية وجزاكم الله خيراً]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الولدان لم يقوما بالبناء على وجه الهبة لوالدتهما، وكانت لهما بينة على أنهما قاما بالبناء على حسابهما الخاص، فإن ما دفعا من هذا البناء يخصم من التركة قبل توزيعها، وإذا لم تكن لهما بينة ولم يصدقهما الورثة فلهم أن يُحلِّفوا الورثة أنهم لا يعلمون أنهما قاما بالبناء على حسابهما الخاص، فإن أبوا أن يحلفوا ردت اليمين على الولدين فحلفا أنهما بنيا هذه البيوت على نفقتهما الخاصة بكذا وكذا، ولم يهبا ذلك لوالدتهما، وخصم ما حلفا عليه من قيمة التركة، علماً بأن مجرد إذن والدتهما على أن يبنيا فوق بيتها بيوتاً لهما ينتفعان بها لا يعتبر تمليكاً لسقف بيتها لهما، قال صاحب التاج والإكليل: من قال لابنه اعمل في هذا المكان كرماً أو جناناً أو ابن فيه داراً، ففعل الولد في حياة أبيه والأب يقول: كرم ابني وجنان ابني، أن القاعة لا تستحق بذلك، وهو موروث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>