للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مات عن زوجة وخمس شقيقات وولد وبنت]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل مات عن زوجة وخمس شقيقات وولد وبنت كم نصيب كل واحد من التركة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن ثمن مال الميت يعطى للزوجة نظرا لوجود الأبناء، قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم [النساء: ١٢]

وما بقي يقسم بين الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين قال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين [النساء: ١١] ، ولا شيء للأخوات لأنه يشترط في إرثهن عدم وجود الولد، لقوله تعالى في ميراث الأخت: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ (النساء: من الآية١٧٦)

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>