للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البنت من الزنا لا تتنسب لأبيها ولا ثرثه]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل البنت المولودة من علاقة غير شرعية من علاقة سابقة مع امرأة غير مسلمة منذ ١٧ سنة تعتبر بنتاً شرعية يجب أن ترث علما بأن ديناتها هي النصرانية كما أن والدها معترف ومقر بها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كانت هذه البنت من زنى فإنها لا تنسب إلى أبيها من الزنى وليست بنتاً له شرعاً فلا يرثها ولا ترثه.

هذا أعني التفريق في الميراث بين ما إذا كانت من زنى أو من نكاح شرعي، إن كانت مسلمة فأما وهي كافرة فلا ترث بحال من الأحوال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ ذو القعدة ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>