للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا تختلف شروط صحة النكاح للمطلقة والأرملة عن غيرهما.]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماشروط زواج المرأة المطقه أوالأرملة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

لا تختلف شروط النكاح لامرأة عن أخرى من حيث الولي والشاهدين ورضا الزوجين وخلوهما من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو أحدهما ما يمنع من الزواج من نسب أو سبب كرضاع أو مصاهرة، أو نحو ذلك.

والذي تختلف به الثيب- مطلقة أو أرملة- عن البكر أنها عندما تستأمر في أمر زوجها تعرب عن نفسها وتقول بلسانها إنها تريد هذا أو لا تريده، أما البكر فيكفي في إذنها أن تصمت إذا سئلت قال صلى الله عليه وسلم:" الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها". رواه أحمد، وفي رواية: "تعرب عن نفسها بلسانها"

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>