للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[البيع بشرط القرض]

[السُّؤَالُ]

ـ[أختى توفيت وهي كانت تعمل بالبنك الأهلي وتوجد لها شقة من البنك فى نظير دفع مبلغ ١٠٠٠٠ جنيه، وتسدد باقي قيمة الشقة من أرباح العشرة الآف أو أننا ندفعها ونأخذ باقي قيمة الشقة فهل حرام أن نأخذ هذه الفلوس أو الشقة أو حرام نتركها مع العلم بأن أختى قبل وفاتها كانت مترددة فى أخذها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذي فهمناه من سؤالك هذا ومن السؤال رقم ٥٨٧٣٦١ أن الأخت المتوفاة اشترت الشقة من البنك بشرط أن تقرض البنك مبلغاً من المال (١٠٠٠٠) جنيه، على أن تُسدد قيمة الشقة من أرباح هذا القرض، وأنه بقي عليها من ثمن الشقة ٧٠٠٠ جنيها، وأنتم الآن تريدون واحداً من أمور، إما أن تسددوا بقية ثمن الشقة من أموالكم ومن ثم تتملكون الشقة، وإما أن تتسلموا الشقة كميراث وتدعوا البنك يحصل على بقية ثمن الشقة من أرباح الـ (١٠٠٠٠) جنيه التي دفعتها أختكم، وإما أن تأخذوا ما دفعته أختكم للبنك وتتركوا الشقة.

وللجواب على هذا نقول: إن البيع الذي تم بين أختكم وبين البنك بيع باطل، إذ الوديعة الـ (١٠٠٠٠) جنيه في الحقيقة قرض بفائدة ربوية، والمقرر عند فقهاء المذاهب الأربعة وغيرهم، أن البيع بشرط القرض بيع فاسد، قال الكاساني في بدائع الصنائع وهو حنفي: ومنها -أي من الشروط المفسدة للبيع- شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة للبائع أو المشتري أو للمبيع إن كان من بني آدم كالرقيق وليس بملائم للعقد ولا مما جرى به التعامل بين الناس. انتهى، ثم ذكر من أمثلة هذه الشروط: أو على أن يقرضه المشتري قرضاً. انتهى.

وقال في الشرح الكبير وهو مالكي: أو شرط يُخل بالثمن بأن يؤدي إلى جهل فيها. انتهى، ثم قال ممثلاً له: كبيع وشرط سلف. انتهى.

وقال في كشاف القناع وهو حنبلي: فاسد يحرم اشتراطه، وهو ثلاثة أنواع: أحدها: أن يشترط أحدهما على صاحبه عقداً آخر كسلف -أي سلم- أو قرض.... انتهى.

وصرح ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج بفساد البيع بشرط القرض وهو من أئمة الشافعية.

وبناء على بطلان العقد كما ذكرنا، فلا يجوز لكم إلا أن تتركوا الشقة وتأخذوا المال الذي دفعته أختكم وهو الـ (١٠٠٠٠) جنيه، وتتخلصوا من الأرباح (الفوائد الربوية) الناتجة عنها بإنفاقها في وجوه الخير والبر، اللهم إلا أن تستأنفوا عقداً جديداً مع البنك وتحسبوا على البنك (١٠٠٠٠) جنيه عن الشقة تسددوا أنتم بقية من أموالكم، فهذا ما فهمناه من سؤالكم، وبناءً عليه تمت الإجابة، فإن كان لكم قصد آخر فلتبينوه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>