للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم الرجوع بالهبة بعد قبضها]

[السُّؤَالُ]

ـ[١-السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤالي لفضيلتكم أن أحد أقربائي أعطاني مبلغاً من المال في فترة زواجي وقال لي بالحرف الواحد (خذه هدية مني إليك لزواجك) ولكن بعد مرور سنة من الزواج وقد حدث خلاف مع زوجته وتقاطعنا لفترة. ثم جاءني يطالبني بهذا المال! فما رأي فضيلتكم في هذا ألأمر؟ هل أرجع له المال؟ أرجو الرد بسرعة لأني في حيرة من أمري ... والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العائد في هبته كالعائد يعود في قيئه" وقد استدل بهذا الحديث جمهور أهل العلم على أن الواهب لا يجوز له الرجوع في الهبة بعد أن يقبضها الموهوب له بإذنه، وعليه فلا يلزم الأخ السائل شيء لهذا الذي أهدى له ثم رجع بعد قبض الهدية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ ذو القعدة ١٤٢٢

<<  <  ج: ص:  >  >>