للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من حج بمال حرام وهو يعلم]

[السُّؤَالُ]

ـ[أشك في أن مالي ليس حلالاً ١٠٠/١٠٠ وأردت أن أرسل والدتي وزوجتي للحج فهل يجوز لي ذلك؟ وهل حجهما مقبول؟

ولكم منا الشكر الجزيل ومن الله الأجر الكثير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن مجرد الشك لا يحرم حلالاً، وبالتالي فما دمت لا تستند على عدم حلية مالك إلا على مجرد شك، فإنه لا يعتبر بذلك حراماً، ويجوز لك إحجاج أمك وزوجتك منه.

وإن كنت تعلم أن مالك حرام، فيجب عليك التخلص من الحرام، فإن كانت فيه حقوق للعباد وجب إرجاع الحق إلى أهله، ولتوضيح ذلك طالع الفتوى رقم: ٣٥١٩.

ولا يجوز ذلك إحجاج أمك وزوجتك بالمال الحرام، فإن فعلت ذلك صح حجهما وأثمتا إن علمتا بحرمته كما سبق توضيحه في الفتوى رقم: ٧٦٦٦، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتويين التاليتين: ٢٧٩٥١، ١٠٣٧٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ رجب ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>