للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الانتفاع بالرهن (الجائز ... والممنوع)]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم الراهن الذي يقوم بتأجير العين المرهونة ويأخذ الإيجار له، وعند سداد العين لا تخصم المبالغ التي أخذها من قيمة الرهن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فحكم انتفاع المرتهن بالرهن سبق الإجابة عليه في الفتاوى السابقة برقم:

١٧٠٨ ٩٨٦٦ ١٢٨٥٨

وأما الراهن (وهو صاحب الرهن) فله أن ينتفع بكل شيء في الرهن لا ينقص قيمته، كركوب الدابة، وحلب لبنها، والسكنى في الدار، وكذا التأجير.

أما ما ينقص القيمة: كالبناء على الأرض المرهونة والغرس فيها فلا يجوز له إلا بإذن المرتهن، لأن الرغبة تقل بذلك عند البيع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ محرم ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>