للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[كيف تنزع المرأة فتيل النزاع بينها وبين زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يجوز للمرأة المسلمة أن تنيب عنها محامياً لتوجيه إنذار لزوجها على إثر مشاكل عائلية جد عادية تخص تأديبها بما يوافق شرع الله تعالى. وجزاكم الله عنا أحسن الجزاء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالعلاقة بين الزوجين تقوم أساساً على المودة والرحمة والعشرة بالمعروف، قال الله تعالى: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَة [الروم:٢١] .

وقال تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوف [النساء:١٩] .

وهذا يعني أن كل واحد من الزوجين لابد أن يؤدي ما عليه من واجبات، كما يطلب ما له عند الآخر من حقوق، وقد مضى بيان ذلك في الفتوى رقم:

٢٠٠٣٥ وفيه إحالات على فتاوى آخرى تحوي كثيراً من الفوائد بهذا الخصوص.

وينبغي على كل زوجة تريد فض النزاع بينها وبين زوجها أن تنصحه بالمعروف أولاً، فإن لم يجد النصح، بعثت له من يتفاوض معه من أهلها، فإن لم يستجب كانت المحاكم المختصة هي السبيل لفض النزاع، لأنها تلزم المتخاصمين بأحكامها، ولمعرفة المزيد عن ذلك راجع الفتوى رقم:

٢٠٥٦، ولمعرفة ما تقوم عليه الحياة الزوجية راجع الفتوى رقم:

٢٥٨٩ ولمعرفة حكم ضرب الزوجة راجع الفتوى رقم:

٦٩، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ١٠٣٢، ولمعرفة طرق إصلاح الزوج لزوجته راجع الفتوى رقم:

٣٧٣٨ والفتوى رقم:

١٢٢٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>