للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم إمامة من يعمل بمهنة المحاماة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال: من يخلف إمام الصلوات الخمس عند غيابه، وبالتحديد: إمامنا المكلف بالصلوات الخمس يتغيب في معظم أوقات صلاة الصبح، فيلجأ المؤذن بمحض إرادته إلى تقديم شخص من بين المصلين لإمامة المصلين، هذا الشخص حافظ لكتاب الله عز وجل، ولكن الإشكال يقع في أن مهنته "محامي" فيرى البعض بأن الصلاة وراءه باطلة بحكم أن مهنة المحاماة فيها الكثير من طمس الحق والكذب من أجل اكتساب القضية وتزوير بعض الأدلة إذا اقتضى الأمر إلى ذلك، وبالجملة فإنه من كانت هذه وظيفته يشك في استقامته ومن ثم لا يصلح ليؤم الناس، ومن صلى وراءه فصلاته باطلة، فما رأي الشرع في هذا الموضوع، الرجاء أن تفيدنا بجواب وافٍ كافٍ شافٍ؟ بارك الله في مسعاكم.. والله ولي التوفيق.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن السنة أن يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله تعالى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلما. رواه الإمام مسلم في صحيحه.

وما دام الشخص المذكور حافظاً لكتاب الله تعالى فهو من أولى الناس بالإمامة، وكونه ممتهناً لمهنة المحاماة لا يمنع ذلك من إمامته، فالمحاماة إذا انضبطت بالضوابط الشرعية فهي مباحة، كما تقدم في الفتوى رقم: ١٠٢٨.

ولعل الشخص المذكور يراعي الضوابط الشرعية في مهنته، مع التنبيه على أن القاعدة المعروفة عند أهل العلم وهي: أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت إمامته لغيره، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٨٠٦٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>