للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من تملك مالا حراما من طرق متعددة وتاب]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم

أما بعد: إخوتي في الله سؤالي عن شخص كسبا مالاً حراماً ورشاوى وبعد ما عبأ جيبه واشترى بيتا وسيارات ومباني ثم تاب وتصدق على مسجد وتوبة من عند الله ولكن كيف حكم البيت والسيارات حرام أما ماذا؟

والسلام عليكم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من تملك مالاً حراماً عن طريق السرقة أو الغصب أو نحوهما، فالواجب عليه التوبة وإرجاع ذلك المال إلى صاحبه إن كان معلوماً، فإن مات أعطاه لورثته، فإن تعذر ذلك تصدق به نيابة عنه.

وإن كان المال مأخوذاً عن طريق رشاوى أو عقود فاسدة فلا يرجعه لصاحبه، وإنما يتصدق به على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير، كبناء الطرق والمستشفيات ونحوها.

هذا إن كانت العقود والرشاوى ما زالت قائمة بذاتها، أما إن تغيرت فإنما يرجع قيمتها يوم تغيرها، ويصرف ذلك على الفقراء ومصالح المسلمين العامة، ولمزيد من الفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٧٤٠٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ ربيع الثاني ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>