للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يشتد إثم السب إذا كان المسبوب له حق خاص على الساب]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا متزوج ولدي طفلان تزوجت بأخرى فقامت زوجتي بإحضار إخوتها واعتدوا علي بالضرب أمام أولادي مع سماعي لها وهي تسبني هي وأمها فما الحكم لهذه الزوجة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن ضرب المسلم ظلماً وسبه كبيرتان من كبائر الذنوب للوعيد الوارد على من فعل ذلك، فقد أخرج مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وقال: لا يقفن أحدكم موقفاً يضرب فيه أحد ظلماً، فإن اللعنة تنزل على من حضره حين لم يدفعوا عنه. رواه الطبراني.

وفي شأن السب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.

ونهى القرآن الكريم عن أذية المؤمن بقوله: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً (الأحزاب:٥٨) ، ولا شك أن السب من أشد أنواع الأذية، ويشتد الإثم إذا كان المسبوب له حق خاص على الساب كالزوج والأب ونحو ذلك.

وعلى هذا؛ فالواجب على جميع من ذكرت أن يتوبوا إلى الله تعالى من ضربهم وسبهم لك بغير حق، وندعوك إلى العفو والصفح عنهم طلباً للأجر من ربك جل وعلا حيث يقول: وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (آل عمران: من الآية١٣٤) ، وقوله: وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (الشورى:٤٣) ، بل قابلهم على ذلك بالإحسان، ثم إن عليك أن تقنعهم بلطف بأن ما صدر منك هو شيء يقره الشرع كما هو مبين في الفتوى رقم: ١٤٦٩، والفتوى رقم: ٢٦٠٠.

وعلى زوجتك أن ترضى به وتقبله خاصة وأنها قد أنجبت منك أولاداً، وإثارتها للمشاكل قد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.

أما بخصوص ذهاب أبويك إلى السحرة والدجالين فهو أمر لا يجوز كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: ١٧٢٦٦ / ٢١٢٧٨ / ١٤٢٣١

وعليه؛ فيجب عليك نصح أبويك وإقناعهما بالتخلي عن هذه المعصية، وليكن ذلك بحكمة ولين لما يجب للأبوين من حق الأدب.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ صفر ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>