للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[نكاح من زنى بها الأب ... رؤية فقهية]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل زنا ببنت صغيرة ١٦ سنة واكتشف امره وقامت العائلة بجمع مال وكتبوه للبنت ووضعوه في البنك وقام الرجل بإقناع ابنه الصغير الذي لا يتجاوز سنه ١٨ سنة أن يتزوج البنت وفعلاً قام الولد بالزواج منها٠ ما حكم الدين فى هذا الزواج؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزنا كبيرة من الكبائر التي حذر الله عباده من الاقتراب من أسبابها ودواعيها، فقال عز وجل: وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً [الإسراء:٣٢] ، ويجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب العظيم.

ولمعرفة كيفية توبته منه يراجع الفتوى رقم:

١٠٩٥.

واعلم أيها السائل أن البنت المذكورة ليست صغيرة كما ذكرت، فقد روى الترمذي في جامعه عن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. وقال الألباني: حسنٌ صحيح.

والناس للأسف في هذه الأيام يتهاونون في اختلاط بناتهم بالرجال إلى سن متأخرة، بزعم أنها مازالت صغيرة، مما يؤدي إلى ما لا تُحمد عقباه، والحالة المذكورة في السؤال من هذا القبيل.

وليُعلم أن زواج الابن بمن زنى بها أبوه، محل خلاف بين أهل العلم، وبما أن الزواج قد تم بالفعل بين الولد وهذه البنت فالذي نختاره هو قول المجيزين، ولذلك فإننا ننصح ببقاء هذا الزواج ومضيه، مراعاة لقول هؤلاء الفقهاء، وحفاظاً على استقرار الحياة الزوجية التي تمت بالفعل، كما أننا ننصح هذه البنت بالاحتياط والتحفظ من والد زوجها، وعدم الظهور أمامه بمظهر يؤدي إلى الفتنة، وعدم الخلوة به، خشية الوقوع في الشر، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٩٣٣١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ جمادي الثانية ١٤٢٣

<<  <  ج: ص:  >  >>