للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم من قال إن تعدد الزوجات حرام]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل من قال إن تعدد الزوجات حرام أو لا يجوز يكفر؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

من قال إن تعدد الزوجات حرام أو لا يجوز يكفر إذا لم يكن جاهلا أو متأولا، فإن كان كذلك فإنه آثم ويعلم وتقام عليه الحجة، فإن رجع عما يقول وإلا حكم بكفره.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن قال إن تعدد الزوجات حرام أو لا يجوز فإنه يكفر إذا لم يكن جاهلا أو متأولا لأنه بذلك يكذب الله تعالى القائل في محكم آياته: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ.. {النساء: من الآية٣} وهو مكذب بالسنة كذلك وهي طافحة بالنصوص التي تدل على إباحة التعدد، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها. والحديث يدل على إباحة الجمع بين سائر النساء على ما أذن الله فيه ما لم يكن هناك مانع شرعي يمنع من ذلك. أما إن كان قائل هذا الكلام قاله جهلا أو متأولا فهو آثم بذلك؛ لأنه لا يحل لأحد أن يحلل أو يحرم بغير علم، فقد قال تعالى: وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلالٌ وَهَذَا حَرَامٌ {النحل:١١٦} ومن كان هذا حاله فإنه يعلم وتقام عليه الحجة، فإذا رجع عما يقول وإلا حكم بكفره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>