للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أمر رجلا أن يقتل أخا قاتل أخيه فقتله فما حكمه]

[السُّؤَالُ]

ـ[شخص قتل أخوه ظلما، والقاتل لم يحكم عليه بالإعدام، وبدافع من جاهلية الثأر قام هذا الشخص بدفع المال إلى قريبه الذي قام بقتل أخي القاتل، والذي لديه أولاد تيتموا، وقد تاب هذا الشخص إلى الله. ماذا عليه من حقوق؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك في حرمة ما فعله ذلك الشخص؛ لما فيه من الأخذ بالثأر الجاهلي، وقتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى {الأنعام:١٦٤}

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه حتى لو حكم القاضي بالقصاص من القاتل، فليس من حق آحاد الناس تنفيذه، وإنما المخول بذلك أولو الأمر، كما بيناه في الفتوى رقم: ٦٧٧٦٠. فما بالك بقتل غيره؟

فعلى ذلك الشخص أن يستغفر الله عز وجل مما فعل، ويتوب إليه توبة نصوحا، ويستكثر من فعل الحسنات، ويحسن إلى أولاد من تسبب في قتله، ويدخل السرور على قلوبهم كما أدخل الحزن عليها من قبل.

أما بالنسبة لتبعة القتل من قصاص أو دية وكفارة، فهي على من باشر القتل دون ذلك الشخص الآمر له بذلك على الراجح من أقوال العلماء؛ وذلك للقاعدة الفقهية المشهورة: إذا اجتمع المباشر والمتسبب كان الضمان على المباشر.

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل واعد آخر على قتل مسلم بمال معين ثم قتله فما يجب عليه في الشرع؟ فأجاب: نعم إذا قتله الموعود والحالة هذه وجب القود وأولياء المقتول بالخيار إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية، وإن أحبوا عفوا. وأما الواعد فيجب أن يعاقب عقوبة تردعه وأمثاله عن مثل هذا، وعند بعضهم يجب عليه القود. اهـ من مجموع الفتاوى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>