للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الزواج ممن زنى بها وهل يخبر خاطبها بما كان منهما]

[السُّؤَالُ]

ـ[شاب مارس الجنس مع فتاة في أبعد حدوده طيلة ١٠سنوات ... حتى أنه متأكد أنه أفقدها عذريتها.

والمشكلة أن هذه الفتاة ستتزوج عن قريب ولا تدري بذلك.

وأسئلتي هي:

١ - هل إدا جاءني الذي يريد أن يتزوجها ليسألني عنها أخبره بالحقيقة أم لا؟

٢ - هل يلزمني الشرع أن أتزوج من فتاة أفقدتها عذريتها؟ مع العلم أنها كانت تزني معي بإرادتها؟

٣ - مارست الجنس سطحيا مع بعض الفتيات ... غفر الله لي ... هل يجب أن أخبر عن الحقيقة لكل من يسألني قاصدا الزواج من هؤلاء الفتيات.

ختاما ادعوا لي الله أن يثبتني في توبتي ... وأن يعفو عني.

أخوكم العائد إلى الطريق المستقيم بإذن الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله لك الثبات على هذه التوبة وأن يتقبلها منك فإن الذنب الذي ارتكبته من أعظم الذنوب، ولكن التوبة تجب ما قبلها وليس هناك ذنب إلا وتمحوه التوبة متى كانت توبة نصوحا، وعليك بكثرة الأعمال الصالحة فإن الحسنات يذهبن السيئات، ولا يجب عليك الزواج بتلك الفتاة بل لا يجوز لك ذلك على أحد قولي أهل العلم حتى تتوب هي توبة نصوحا، فإن تابت جاز لك الزواج، ولكن لا يجب عليك ذلك، ولا يجوز لك أن تحدث أحدا بما كان يحصل منك مع تلك الفتاة أو غيرها، بل يجب عليك أن تستتر بستر الله تعالى، كما لا يجوز لك أن تصرح بما كانت تفعله معك، وإذا استشارك أحد في أمر إحدى تلك الفتيات وكنت تعرف أنها لم تتب، فعليك أن تنصحه بما يفهم منه أنها لا تصلح له من غير أن تصرح له بشيء.

وللفائدة راجع الفتوى رقم: ٢٠٧٦١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الثانية ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>