للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا يجوز القرض الربوي لا للحج ولا لغيره]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لي الحج بقرض من البنك.. مع العلم بأن كل مداولاتي المالية تتم مع هذا البنك من خلاص راتب شهري إلى غير ذلك.. وإن كان لا فهل يجوز ذلك لزوجتي التي لا دخل شهري لها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا يجب على المسلم الذي لا دخل له أن يقترض للحج، ولا يلزمه الحج لأنه غير مستطيع، ولا يجب كذلك على من له دخل شهري أن يقترض للحج، والأصل في الاقتراض من البنك أنه جائز إذا روعيت فيه الضوابط الشرعية، ومن أهمها ألا يرد القرض بفائدة.

وأما إذا اشترط أن يكون بفائدة فإن ذلك حرام إذ هو عين الربا المحرم، فلا يجوز الاقتراض الربوي لأجل الحج ولا لغيره، وإذا كان البنك الذي تتعامل معه الآن ربوياً فيلزمك بذل وسعك في ترك التعامل معه، وأن تبحث عن بنك آخر لا يتعامل بالربا، وإن كنت اقترضت المال فعلاً فإنه يجوز لك ولزوجك الحج به لأن المال المقترض أصبح في ذمتك، ويجوز لك التصرف فيه ولا يلزمك أن ترد الفائدة، بل الواجب عليك أن لا تدفع للبنك إلا رأس ماله فقط إن استطعت؛ لقوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:٢٧٩} ، وراجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٥٥٠٣٠، ٥٦١٥٥، ٦٠١٣٥، ٦٥٨، ٢١١٧٠، ٣٤٤٥٩، ١٠١٥٢٢، ٥٦٥٧٨، ٢٣٢٢٦، ٧٢٩٧٧، ٦٠٢٣٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ محرم ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>