للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أوقع الأئمة الأربعة طلاق الحائض ولم يوقعه ابن تيمية]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

هل يقع يمين الطلاق إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق وكانت حائضاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم أما بعد:

يقع الطلاق عند الأئمة الأربعة، إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق، وكانت حائضا، وهو الطلاق البدعي، حيث طلق زوجته حال حيضها. واعتبر ابن تيمية الطلاق البدعي غير واقع لمخالفته للسنة في الطلاق، وعلى السائل مراجعة المحكمة الشرعية في بلده –إن وجدت- لأن هذه المسائل مما تختص بها المحكمة.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ صفر ١٤٢٠

<<  <  ج: ص:  >  >>