للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يزوج الفقير من الفوائد الربوية]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل مع والدي في مجال العقارات ووالدي لديه شركاء في مجال العقارات فقط من محافظة أخرى ولديهم حساب في بنك ربوي فاضطررنا لفتح حساب في نفس البنك للحوالات المالية بيننا وفي كل منتصف السنة وأخيرها توزع الفوائد وأنا في حيرة من أمري ماذا أفعل بهذا المال جاءني محتاج يريد الزواج وهو في أمس الحاجة هل أعطيه هذا المال بدون أن أخبره أو أين أذهب بهذا المال؟ جزاكم الله الخير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتعامل مع البنوك الربوية لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، والذي يظهر لنا من حالك أنه لا توجد ضرورة إذ يمكنكم فتح حساب ببنك إسلامي ونصح شركائكم بالتعامل مع البنوك الإسلامية أو البحث عن سبيل آخر لتحويل الأموال من دون التعامل بالمعاملات الربوية، ولو سلمنا بوجود الضرورة فيجوز لكم فتح حساب جار لتحويل الأموال فيما بينكم، وعلى هذا فالواجب عليكم هو التوبة من التعامل بالربا وإيداع أموالكم في بنك إسلامي، والتخلص من الفوائد الربوية في مصالح المسلمين العامة، وضابطها: كل ما لا يعود نفعه على أحد معين وكان نفعه مشاعاً بين المسلمين، كرصف الطرق وإنشاء الجسور وبناء المدارس ودور الأيتام، ونحو ذلك أو التصدق على الفقراء والمساكين، فإذا كان الرجل المحتاج الذي يريد الزواج من الفقراء أو المساكين الذين يجوز التصدق عليهم جاز لك التصدق عليه بهذا المال تخلصاً منه.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: ٣٣١، ٥١٨، ١١٢٠، ٢١٨١، ٣٠٩٨، ٣٨٥٦، ٣٩٥٨، ٤٦٣٦٧، ١٠٧٨٦٨.

والله تعالى أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رمضان ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>