للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تكبيرات صلاة العيد]

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال الأول: نحن نعرف أن عدد تكبيرات العيدين الفطر والأضحى في الركعة الأولى سبع، وفي الركعة الثانية خمس، والسؤال هو: هل تكبيرة الإحرام هي من ضمن التكبيرات السبع أم لا؟ الرجاء التوضيح في هذا السؤال، وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الركعة الأولى من صلاة العيد يجوز أن يكون التكبير فيها سبعاً دون تكبيرة الإحرام وهو مذهب الشافعي، ويجوز أن يكون سبعاً بتكبيرة الإحرام أيضاً كما هو مذهب ابن عباس وعمر بن عبد العزيز، كما ذكره ابن أبي شيبة في المصنف، وهو مذهب مالك وأحمد.

والمسألة محل خلاف بين أهل العلم والأمر فيها واسع.

وراجع الفتوى رقم:

٤٠٥٨

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ شعبان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>