للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حرمان بعض الأبناء من العطية لغرض شرعي]

[السُّؤَالُ]

ـ[أمي مطلقة منذ ٢٠ سنة وقد تولت تربيتنا بكل ما تستطيع (الأب لم يقم بواجبه) ، والسؤال إنّ أخي الأصغر منّي غريب الأطوار وغير بار بوالدته فهو يشتمها أحيانا وقد قاطعني منذ ١٠ سنوات تقريبا دون سبب رغم أنني أحسن معاملته إلى اليوم وقد طلب من أمي أن تساعده في أن تنفق عليه في دراسته في التعليم العالي فاشترطت عليه أن يصالحني ويقطع مقاطعته لي على الأقل لتمكنه من المساعدة المالية (نوع من التربية والضغط لمحاولة إصلاحه) فرفض، فهل تعتبر أمي غير عادلة بين أولادها في العطية حيث إنها ساعدتنا أنا وأختي أكثر مما ساعدته؟ .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعلته أمك من الحرمان من بعض المزايا لولدها كنوع من التأديب له على عقوقه وعدم بره بها وقطيعة رحمه فإنه صواب، ولا يتنافى -إن شاء الله تعالى- مع الأمر بالعدل بين الأبناء المأمور به شرعا.

فقد نص أهل العلم على جواز تخصيص بعض الأبناء بالعطية وحرمان بعضهم إذا كان ذلك لغرض شرعي معتبر.

قال ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى مثل: اختصاصه بحاجة، أو زمانة، أو عمى، أو كثرة عيال، أو اشتغاله بالعلم، أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه، أو بدعته، أو كونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى، أو ينفقه فيها، فقد روي عن الإمام أحمد جواز ذلك.

وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتاوى التالية: ٥٩٧٠٧، ٤٤٥٩٢، ٢٩٠٠٠، ٥٨٧٦٥

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ صفر ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>