للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تقصير الأجير في العمل]

[السُّؤَالُ]

ـ[عند التقصير في أداء العمل الذي آخذ عليه أجرا فإذا قمت بالتطوع في أداء عمل غير المكلف به في نفس مكان العمل هل أكون قد حللت الراتب الذي آخذه. وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن المستأجر يملك منافع الأجير الخاص كالموظف ونحوه طيلة وقت العمل، ويجب على الأجير القيام بما تم الاتفاق عليه سلفاً مع مستأجره، وكل تقصير وتفريط في العمل الموكل إليه يعتبر غير جائز شرعاً. وللمستأجر أن يخصم من مرتب الأجير بقدر هذا التفريط، وراجع الفتوى رقم: ٥٦٥٦٩. ولا يجبر التقصير في العمل المتفق عليه أن يعمل الأجير عملاً آخر مختلفا عن الأول إلا باتفاق وإذن من المستأجر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>