للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[يجوز بيع البضاعة بأقل من سعر الوكيل المعتمد لها]

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل عنده بضاعة يريد أن يبعها مع أن البضاعة لها وكيل معتمد يبيعها بسعر معروف هذا الرجل يريد بيعها بسعر أقل من سعر الوكيل دون علم الوكيل هل هذا البيع صحيح وما الحكم إذا توسطت في بيع هذه البضاعة أرجو الرد علي بسرعه أثابكم الباري.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن تملك سلعة بوجه مشروع جاز له أن يبيعها بأي سعر يريد، إلا في حالات استثنائية كحالة التسعير الواجب من جهة ولي الأمر، وعليه فلا مانع من أن يبيع التاجر البضاعة بسعر أقل من سعر الوكيل المعتمد، ولا يلزمه أن يستأذن الوكيل في السعر، وإذا جاز هذا البيع جاز التوسط والسمسرة فيه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>