للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الأصل براءة السائق]

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة الشيخ/ د. عبد الله الفقيه حفظه الله

بالإشارة إلى الفتوى رقم: ٤٣٥٠١، ثم الفتوى رقم: ٦٣٩٠٨ والمعنونة بـ \"لا تلزم الدية والكفارة بمجرد الشك\" وما تضمنته من أنه (.... إذا لم تتوفر الأدلة براءة الذمة، فلا تقرر دية أو كفارة قتل بمجرد الشك) ، أوضح بأن هذه النقطة من الدقة بمكان، أليس صحيحا أنه إذا ثبت أمام القضاء نسبة واقعة الاصطدام إلى المتهم، فإن الدية تتقرر عملا بقاعدة (المباشر ضامن) ، فإن قال بأنه لم يكن يمكنه التحرز، أو أن المجني عليه هو الذي ألقى نفسه أمام المركبة ... فهذه مجرد دعوى منه عليه عبء إثباتها.. أليس كذلك بانتظار إفادتكم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا تقرر عندنا صحة القاعدة التي تقول بأن الأصل أن يحمل المسلمون على البراءة من المخالفات حتى يتبين خلاف هذا الأصل -وهي قاعدة صحيحة- فإن مجرد حصول الاصطدام لا يجعل السائق مدعيا حتى يطلب منه الإثبات، وذلك لأن المدعي هو من خلت حجته عن أصل أو عرف يشهد له، والمدعى عليه هو من شهد له العرف أو الأصل، قال ابن عاصم في تحفة الحكام يعرف كلا من المدعي والمدعى عليه:

فالمدعي من قوله مجرد من أصل أو عرف بصدق يشهد

والمدعى عليه من قد عضدا مقاله عرف أو أصل شهدا

وعليه؛ فالمجني عليه هو المدعي وعليه هو أو ورثته أن يثبتوا ما يخالف الأصل من براءة السائق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ جمادي الأولى ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>