للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[خروج المني بالقبلة موجب للقضاء دون الكفارة]

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم خرج المني مني نهار رمضان بشهوة لما قبلتني ولامستني زوجتي من وراء ملابسها ولم أجامعها وقمت على الفور تطهرت وأكملت صيامي ويعلم الله لم أكن أنا البادئ في الأمر ويعلم الله أني نادم أشد الندم هل فساد صومي وماهي الكفارة أفيدوني جزاكم الله عني كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فخروج المني من الصائم بالقبلة ونحوها مفسد للصوم وموجب للقضاء، ولا كفارة فيه لأن الكفارة إنما تجب بالجماع فقط.

وعليه؛ فيجب عليك قضاء يوم مكان هذا اليوم الذي حصل فيه الإنزال.

وانظر الفتوى رقم:

١١٠٠

علماً بأنه لا يجوز للشخص أن يقدم على أمر يفسد صومه، ولا أن يتسبب في ذلك، أو يترك من يعمل به عملاً يترتب عليه فساد الصيام.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ رمضان ١٤٢٤

<<  <  ج: ص:  >  >>