للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل ينبني ضرر على حرق السحر]

[السُّؤَالُ]

ـ[فتاة وجدت على الشجرة حجابا للسحر فقامت بتذويبه بالماء والملح ولم يذب فقامت بإحراقه وفي الليل حلمت بقط أسود يضايقها فماذا تفعل الآن أرشدوها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمشروع لحل السحر هو محوه إن كان مكتوبا، أو نقضه ثم دفنه إن كان غير مكتوب، كما فعل بالسحر الذي سحر به لبيد بن الأعصم النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما ما ورد من حرق السحر الذي سحر به صلى الله عليه وسلم فاللفظ الذي روي به غير ثابت كما صرح بذلك ابن حجر وغيره. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ١٨٣٥١ والفتوى رقم: ٣٠٥٥٦.

وما دمت قد فعلت ذلك فنسأل الله تعالى أن لا يترتب عليك منه ضرر، ولا ينبغي الربط بين الرؤيا التي رأيتها وبين ما فعلت بالحجاب الذي وجدتِه، ووصيتنا لك هو الإكثار من الأذكار والمحافظة على الطاعات والمداومة على الرقية الشرعية حتى يحصل في نفسك الاطمئنان والسكينة، ونسأل الله أن يحفظك من كل مكروه، وراجعي الفتوى رقم: ٥٨٥٦ والفتوى رقم: ٤٥٤٨٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ربيع الأول ١٤٢٦

<<  <  ج: ص:  >  >>