للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[السفر للعمل إذا ترتب عليه ضياع الأولاد والتعرض للفتن]

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم السفرللعمل لصاحب أسرة هي لا ترغب بسفره لحاجة الأولاد للتربية الإسلامية التى لاتتم بدونه، مع العلم أنه ما خرج إلا للحاجة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن صاحب العلاقة شاب لا يقوى على الفتن، وكم هي مدة الغياب المباحة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السفر للعمل وغيره من الأمور المباحة جائز، وربما كان مطلوبا للأمر بالتكسب والأخذ بالأسباب لطلب الرزق، ما لم يترتب على ذلك ضرر أو محظور شرعي.

فقد أرشد الله عز وجل إلى السير في الأرض لطلب الرزق، فقال تعالى: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ {الملك:١٥}

وقال تعالى: وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ {المزمل: ٢٠}

وكان الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا يسافرون للعمل والتكسب، ويكون السفر ممنوعا إذا ترتب عليه ضرر أو محظور شرعي كما ذكرنا، ومن ذلك ضياع الأولاد وإهمال الزوجة والتعرض للفتن.

ولذلك إذا كان السفر يؤدي إلى هذه الأمور وما أشبهها فإنه لا يجوز، فالسلامة لا يعدلها شيء، وحفظ الموجود أولى من طلب المفقود.

وأما المدة التي لا ينبغي للزوج أن يغيبها عن زوجته إلا بإذنها ورضاها فهي ما زاد على ستة أشهر كما قرر ذلك أهل العلم بناء على عمل عمر رضي الله عنه كما في الموطأ وغيره، وانظر الفتاوى: ٤٦٧٧٦، ٥٢٤٠٣، ١٠٢٥٤. للمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الثانية ١٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>