للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إذا حاضت البنت فقد بلغت]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك فرق - بالنسبة للمرأة - ما بين سن البلوغ وسن التكليف؟

فهناك من تبلغ المحيض وهي في التاسعة من عمرها

فهل يعتبر هذا بداية سن التكليف عندها؟

وجزاكم الله كل خير]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة إذا حاضت لتسع سنين فأكثر فإنها تعتبر بالغة سن التكليف، ويلزمها القيام بالواجبات واجتناب المحرمات كغيرها من المكلفين، ولمزيد الفائدة عن علامات البلوغ تراجع الفتوى رقم: ١٠٠٢٤.

والبلوغ اصطلاحا مشتق من بلوغ الصبي أو البنت سن التكليف.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ رجب ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>