للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[حكم تمييز بعض الأبناء في العطية لمجهوده في إنشاء الشركة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز لأب يمتلك شركة استثمار يملك هو فيها٥١% أن يوزع النسبة المتبقية كالآتى: الابن الأكبر ٢٩%، والابنة الوسطى ١٠%، والابن الأصغر ١٠%، والاعتبار الوحيد هو: أن الابن الأكبرقد قام بمجهود كبير في نشْْأة الشركة بحكم علاقته وخبرته السابقة التي تفوق خبرة إخوته، مع العلم بأن خبرات والده قى نفس المجال منذ ٤٠ عاما، ومع العلم ـ أيضا ـ بكفاح الوالد المستمر لرفع مستوى أولاده ـ الصبية ـ المادي وحصول كل منهما علي فيلا مستقلة، فما حكم الشرع في توزيع هذه الشركة؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على الأب العدل بين أولاده في الهبة على الراجح، كما تجب التسوية بين الذكر والأنثى منهم على الراجح أيضا، وانظر الفتوى رقم: ٦٢٤٢.

ولكن إذا كان أحد أبنائه له ميزة لا توجد عند الآخرين كأن يكون قد قام بمجهودات في إنشاء الشركة ونحو ذلك فلا بأس أن يكافئه الأب عليها بإعطائه نصيبا زائدا من الشركة، وانظر لمزيد الفائدة الفتويين رقم: ١١٥١٧، ورقم: ١٠٤٢٠٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ ذو القعدة ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>