للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الحج عمن مات ولم يحج ولم يوص]

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا مات الشخص وكان بمقدوره الحج ولم يحج ولم يوص بالحج عنه هل يجب على الورثة الحج عنه؟ وهل إذا تم ذلك يجنب الميت العقاب على تركه فريضة الحج ويصله الثواب ويكون كأنه حج في حياته؟ وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

الحج واجب على الفور عند جمهور العلماء في حق من توفرت لديه الاستطاعة، وبناء على هذا القول فمن أخره بعد الاستطاعة حتى مات فهو آثم ويجب أن تخرج من تركته أجرة من يحج عنه على الراجح من كلام أهل العلم.

ولا يجب على ورثته ولا غيرهم الحج نيابة عنه والتطوع بذلك فيه ثواب عظيم ويكتب للميت ثواب من باشر الحج ويمحى عنه إثم تأخير الحج مع القدرة عليه ولا بد أن يكون النائب عنه قد أدى فريضة الحج عن نفسه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحج واجب على الفور عند جمهور العلماء في حق من توفرت لديه الاستطاعة، وبناء على هذا القول فمن أخره بعد الاستطاعة فهو آثم، وراجع الفتوى رقم: ٤٠٩٠٦، والفتوى رقم: ٧١٥٨٩.

ومن مات قبل أداء الحج مع القدرة عليه فالواجب أن تُخرج من تركته قبل قسمها أجرة من يحج عنه بناء على الراجح من كلام أهل العلم كما سبق في الفتوى رقم: ١٠١٧٧.

ولا يجب على ورثته ولا غيرهم الحج نيابة عنه إن لم يكن له تركة يحج عنه منها لكن التطوع بذلك فيه ثواب عظيم إن شاء الله تعالى، ويكتب للميت أجر من باشر الحج بنفسه ويرجى أن يمحى عنه إثم تأخير الحج مع الاستطاعة، ولابد أن يكون النائب عن الميت قد أدى فريضة الحج عن نفسه، وراجع الفتوى رقم: ٥٨٠٨٩، والفتوى رقم: ٥١٢٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ ذو القعدة ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>