للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[دفع البنك قيمة السلعة مقابل رد المال بزيادة على أقساط]

[السُّؤَالُ]

ـ[اشتريت سلعة بالتقسيط والبنك هو الذي سيقوم بدفع ثمنها ثمن السلعة ١٦٠٠ جنيه وقام البنك بإخراج شيك باسم صاحب المحل قيمته ١٥٠٠ جنيه وطلب مني البنك دفع ١٠٠ جنيه، علما بأنه سوف يحاسبني علي مبلغ ١٦٠٠ جنيه ثمن السلعة + ٣٥٠ جنيه فوائد.

وعند ذهابي لاستلام السلعة لم أجد الصنف الذي اخترته فأخذت صنفا آخر بثمن أقل وهو ١٤٠٠ جنيه، وقام صاحب المحل بإعطائي ١٠٠ جنيه فرق الشيك

هل لي أن أتصرف في هذا المبلغ (١٠٠ جنيه) أم ماذا أفعل به، علما بأن البنك سوف يحاسبني عليه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الخلاصة:

الشراء بالتقسيط بهذه الصورة عن طريق البنك الربوي حرام لأنه عبارة عن إقراض من البنك لثمن السلعة للعميل ليرده بعد ذلك بزيادة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي أن تعلم السائلة أولا أن ما أقدمت عليه من الاقتراض من البنك بفائدة يعد ربا محرما وصاحبه متوعد بالعقوبة الواردة في الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله. رواه مسلم.

ويدخل في موكل الربا المقرض بفائدة فالواجب عليها التوبة إلى الله عز وجل من هذا الذنب والعزم على عدم العود لمثله.

وأما عن المائة المذكورة فهي ضمن القرض والاقتراض بالفائدة وإن كان حراما لكن إثمه يتعلق بذمة المقرض لا بعين المال، ولذا جوزنا للمقترض أن ينتفع بالقرض في الشراء ونحوه، وبالتالي فللسائلة أن تنتفع بالمائة هذه ولا تردها إلى البنك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الأولى ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>