للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[من مسائل الميراث]

[السُّؤَالُ]

ـ[من يرث الرجل المتزوج وله أولاد وزوجة في حال وفاته, هل لوالده حصة في الإرث إن كان حيا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الرجل إذا مات يرثه أولاده وزوجته وأبوه وأمه ممن كان منهم حياً عند وفاته هو، وعلى فرض أنه ليس له ورثة إلا زوجته وأولاده وأبوه، فقسمة الميراث على النحو التالي: للزوجة الثمن وللأب السدس، والباقي للأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين، وتتغير هذه القسمة إن كان الأولاد إناثاً فقط اثنتين فأكثر، أو كانت له بنت واحدة، فلا بد من بيان جميع من يتصل به من الرجال والنساء، حتى يبين الوارث منهم ونصيبه، والأولى من ذلك وألأحسن الرجوع إلى علماء البلد والمحاكم الشرعية الموجودة فيها.

وراجع الفتوى رقم: ٢٤٢٣٧، والفتوى رقم: ٤١٨٨١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ محرم ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>