للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[لا فرق في الحكم بين الزنا بالمسلمة والكافرة]

[السُّؤَالُ]

ـ[تعرفت على فتاة أوروبية ليس لها دين على الإطلاق وجاءت لتعيش معي في بلدي فهل يحل لي معاشرتها جنسياً بدون زواج لأنها كافرة وليست كتابية وهل يمكن لي أن أعتبرها كمملوكة يمين حيث أني أتكفلها مالياً، كما أريد أسباب إن كان حراماً أم حلالاً؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وتحريمه من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولا فرق في حكمه بين المسلمة والكافرة كتابية كانت أو غير كتابية، لذا فعلى السائل أن يتوب لله تعالى توبة نصوحاً من التعرف على هذه الفتاة بذلك القصد والعيش معها، وليعلم أنه لا فرق ينهما وبين غيرها من النساء في منع الزنا أو مقدماته بها، فليقطع علاقته بهذه المرأة حتى لا ينجر إلى ما هو أكبر وأعظم.

ولا يصح بحال من الأحوال اعتبار هذه المرأة من ملك اليمين، ولأسباب ملك اليمين والتعرف على حكمه أكثر تراجع الفتوى رقم: ٦١٨٦.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ شوال ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>