للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[غيرة الزوجة على زوجها]

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجتي تغار علي ولا تريد أن أتحدث أو أجاوب على أي نقال غير معروف, وقد حاولت أن تختبر حبي لها فاستخدمت نقالا جديدا واستخدمت اسم امرأة أخرى بحجة أنها تريد الارتباط بي، فهل هذا التصرف صحيح أم هو مخالف للشريعة والحمد لله كانت محادثتي بالمسجات بما يرضي الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغيرة منها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم، ومن الغيرة المذمومة ما يترتب عليه شك واتهام من غير بينة، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: ١٩٩٥.

وعلى هذا فإن كانت زوجتك تتهمك بإقامة علاقة مع النساء ولم تكن على بينة من ذلك فقد أخطأت، وأخطأت أيضاً بوقوعها في الكذب وادعائها أنها امرأة أخرى، وكونها تريد اختبارك بذلك لا يسوغ لها فعله، فالواجب عليها أن تتوب إلى الله تعالى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ ذو الحجة ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>