للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[توضيح حول إباحة المتعة ثم تحريمها والاستئذان في الاختصاء]

[السُّؤَالُ]

ـ[الإخوة الكرام.. سررت باستلام فتواكم -جوابكم- بعد طول انتظار ... سبب سؤالي أولاً هو: موضوع نكاح المتعة المذكور في الصحاح السنية والذي يعتمد اعتماداً كليا على سؤال سيد الخلق والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه في إحدى غزواته (لا نعرف أي غزوة) ومن قبل شابين مسلمين جديدين بالإسلام والإسلام بعزته (ولا نعرف من هما) وفي صحبة سيد الخلق والمرسلين في الجهاد في سبيل الله "ألا نستخصي"!!!! وقد جاءني جوابكم بأن العرب لم ولا تعرف الإخصاء، فكيف يطلب عربيان من سيد الخلائق والبشر "الاستخصاء" هذا حديث من الأحاديث الكثيرة الموضوعة (المدسوسة) في الصحاح السنية ليس لها أصل ولا فصل ولا يمكن أن تصدر عن سيد الخلق والمرسلين محمد بن عبد الله النبي الأمي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه، وعليكم في هذه الشبكة الإسلامية (إن كانت حقا تعمل بشرع الله وسنة نبيه) أن تعيد فتح هذه الصحاح وإلغاء كل حديث (وما أكثرهم على ما نسمع من المشايخ وما قرأناه فيها) لا ينطق عن الهوى، هل نسينا أو تناسينا أن كل كلمة قالها صلوات الله وسلامه عليه هي من كلام رب العالمين، ونسمع من وراء هذا الحديث ما أصبح يفتون به من أنواع زواج على الطالع والنازل وكأن القرآن قد بعد عنا كثيراً (عن المسلمين) ، صدق سبحانه وتعالى بقوله "ذلك الكتاب لا ريب فيه" ولم يقل "هذا الكتاب لا ريب فيه"؟ وتفضلوا بقبول الاحترام.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

زواج المتعة قد أبيح للمسلمين ثم نسخ حله وحرم عليهم بعد ذلك، والأحاديث التي ورد فيها ثابتة صحيحة، وكذا ما ورد من سؤال الصحابة واستئذانهم في الاختصاء كل ذلك ثابت بصحيح السنة لا يجوز رده لشبه داحضة وأهواء باطلة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فزواج المتعة قد أبيح في الشرع لحكمة يعلمها المولى سبحانه وأذن فيه، ثم حرم وذلك كله ثابت صحيح في صحيح السنة لا مجال للطعن فيه، وليس مدسوساً كما تقول. وعلماء الجرح والتعديل وأهل الحديث قد بينوا الصحيح من السقيم وذكر الموضوع حتى قيل لو وضع حديث في المشرق لأصبح الناس في المغرب يتحدثون بأنه قد وضع، وذلك لكمال عناية العلماء بالسنة ورجالها وتمييز صحيحها من سقيمها، وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٣٦٧٨، والفتوى رقم: ٦٩٠٩٧ ففيهما مزيد بيان وإيضاح.

وأما الخصاء فعلى افتراض أن العرب لم تكن تفعله برجالها فإنها كانت تعرفه وتفعله بدوابها، وسؤال الصحابة واستئذانهم فيه الثابت يدل على أنه كان معروفاً عندهم، وللفائدة أكثر في ذلك انظر الفتوى رقم: ٢٥٨٧.

والذي ننصح به هو أن الحد من الجرأة على الدين والتقول فيه بغير علم، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ {النحل:١١٦} ، وأن يكلوا أمره على من يعلم، فإن اشكل عليهم بعضه فليستفتوا عنه استفتاء من يجهل ويطلب العلم، كما قال تعالى: فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {الأنبياء:٧ْ} ، وقوله تعالى: وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَاّ قَلِيلاً {النساء:٨٣} .

فالحذر الحذر من مثل ذلك، فإن التقول على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر وأشد المنكرات، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

والكذب عليه قد يكون بإثبات ما لم يقله ونسبته إليه، وقد يكون بنفي ما قاله وثبت عنه، نسأل الله العلي العظيم أن يعيذنا وإياك أن نكون من أولئك، وأن يوفقنا للحق ويهدينا لما اختلف فيه منه بإذنه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>