للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل يقع الطلاق إذا كان الزوج في حالة سكر شديدة]

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز طلاق زوجي لي وهو في حالة سكر شديدة، حيث إنه لا يعي ما يقول وما يفعل، إضافة إلى أنه يتناول أدوية مهدئة للأعصاب-مريض بالاعصاب-أتمنى أن تجيبوني في أسرع وقت ممكن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان زوجك قد صدر منه الطلاق أثناء سكره بشرب محرم كالخمر فجمهور أهل العلم على أن الطلاق نافذ وواقع، واختار بعض أهل العلم عدم وقوع الطلاق إذا فقد عقله وصار لا يعي ما يقول، وقد رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: ١١٦٣٧. ٣٢٤٩٢.

وعلى مذهب جمهور أهل العلم القائل بوقوع الطلاق فلزوجك أن يراجعك قبل تمام العدة إذا لم يطلقك قبل هذا، أو طلقك واحدة فقط، أما إذا كان قد طلقك مرتين قبل هذا الطلاق فقد حرمت عليه، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا، نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ثم يطلقك بعد الدخول.

ولا يقع الطلاق إذا كان زوجك قد سكر بحلال كتخدير-بنج-ونحوه مثلا، أو كان عقله غائبا بسبب مرض الأعصاب لارتفاع التكليف عنه حينئذ، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: ٣٥٧٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

<<  <  ج: ص:  >  >>