للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[هل تجب الزكاة على المدين الذي يملك نصابا]

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مغترب أعيش في الإمارات قد اشتريت صكوكا بمبلغ ٩٢٠٠ درهم إماراتي وقد مر أكثر من سنة على شرائها بغية استثمارها والعوائد التي تقدمها قد تصل من الممكن إلى ١٠ بالمئة (على قول الشركة في الإعلان) مع العلم أنه لم يتم توزيع العوائد إلى الآن.

وأنا مديون إلى البنك بما يقارب ٧٠ ألف درهم أسدها على أقساط ١٩٠٠ درهم لكل شهر مع العلم راتبي ٣٢٠٠ درهم فقط.

وباقي المبلغ يذهب إيجار سرير للنوم والأكل ولا يوفر منه شيء بل أحتاج إلى المال ومن الممكن ان أقترض المال. وأنا أعزب وعمري ٣٤ سنة.

السؤال هل تجب الزكاة على ذلك المبلغ الموفر في الصكوك وكم هي قيمة الزكاة؟.

أرجو الرد من غير نشر تفاصيل ما كتبت عن نفسي.ولكم جزيل الشكر والاحترام.

جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن جمهور أهل العلم على أن الدين يمنع وجوب الزكاة في الأموال الباطنة كالنقود والذهب والفضة وعروض التجارة. وعليه، فلا يجب عليك زكاة في مال الصكوك المذكور إذا كان ما عليك من الدين يستغرق جميع مالك أو لا يتبقى بعده نصاب كامل، وانظر تفصيل المسألة في الفتوى رقم: ١٠٠٨٩.

هذا، وننبه إلى أنه ليست كل صكوك الاستثمار قائمة على أساس شرعي لذلك يجب عليك أن تحذر مما يقع من المحاذير الشرعية في ذلك، وإن كنت لا تعلم فاسأل أهل العلم الموثوق بهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ رمضان ١٤٢٨

<<  <  ج: ص:  >  >>