للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسائل في الزكاة]

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بحجز كمية من الأسمنت لغرض التجارة تم بعد ذلك غيرت رأيي وقررت أني سوف أستغل هذا الأسمنت في بناء مسكن لي وبعد مدة (أشهر أو سنة) أخرجت الزكاة على هذا المبلغ الذي لدى المصنع وبعد ذلك مضت ٢٠ شهرا من تاريخ الحجز ولم أحصل على الأسمنت حيث قمت ببيع إيصال الحجز وتحصلت على رأس المال وبعض الربح..السؤال....فهل أخرج الزكاة مرة أخرى على كل المبلغ أم أخرج على المبلغ الذي ربحته فقط؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فننبه أولا إلى أن زكاتك للمبلغ المدفوع لأصحاب المصنع في غير محلها ولا تلزم فأنت قد ملكت الأسمنت أما الثمن فقد أصبح لأصحاب المصنع. وإذا كانت نية التجارة في الأسمنت قد تغيرت لديك وأصبحت تنوي استغلاله للبناء فلا زكاة عليك وراجع الفتوى رقم: ٥٥٥٥٨.

وبيعك للإيصال المذكور هو من قبيل بيع الدين، وهو جائز بشروطه المعروفة والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: ٧٠٦٢٧، والفتوى رقم: ٧٠٢٤٧.

وهذا الثمن الذي بعت به دينك تستقبل به حولا وتزكيه عند إتمامه إذا كان نصابا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية لديك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ربيع الأول ١٤٢٩

<<  <  ج: ص:  >  >>