للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدعاء للحاج عند قدومه]

[السُّؤَالُ]

ـ[لماذا يحكم على من يقول للمصلي بعد انتهائه من الصلاة \"تقبل الله \" بأن قوله هذا بدعة، أما من اعتمر أو حج يقال له: تقبل الله حجك أو عمرتك، أو حج مبرور أو عمرة مقبولة دون إنكار، وهذا مشتهر حتى بين طلبة العلم وبين أهل العلم بلا نكير فالصلاة فريضة والحج فريضة والدعاء هو الدعاء فلماذا هو في الأولى بدعة وفي الثانية مقبول ومستساغ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التزام قول المسلم لأخيه بعد الصلاة تقبل الله على وجه التعبد بدعة، لأن العبادة مبناها على التوقيف، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته الكرام أنه التزمها، وراجع الفتوى رقم: ١٠٥١٤.

أما قولها للحاج أو المعتمر، فقد روى سعيد بن منصور في سننه عن ابن عمر أنه كان يقول للحاج إذا قدم: تقبل الله سعيك وأعظم أجرك، وأخلف نفقتك.

قال ابن مفلح في الفروع: وذكر الآجري استحباب تشييع الحاج ووداعه ومسألته أن يدعو له، نقل الفضل بن زياد ما سمعنا يدعى للغازي إذا قفل وأما الحاج فسمعنا عن ابن عمر وأبي قلابة وأن الناس ليدعون. اهـ

وقال في الموسوعة الفقهية: وذهب الشافعية إلى أنه يندب أن يقال للحاج أو المعتمر تقبل الله حجك أو عمرتك وغفر ذنبك وأخلف عليك نفقتك. اهـ

فالفارق بين الدعاء في الحالتين عدم ثبوته عن أحد من الصحابة بعد الصلاة، وثبوته في حال الحج، ولمزيد فائدة راجع الفتويين رقم: ١٩٧٨١، ورقم: ١٤٧٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ ذو الحجة ١٤٢٥

<<  <  ج: ص:  >  >>